فهرس الكتاب

الصفحة 2129 من 3663

أما مسألة التورق التي يسميها بعض الناس: (الوعدة) فهي معاملة أخرى ليست من جنس مسألة العينة؛ لأن المشتري فيها اشترى السلعة من

(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 360)

شخص إلى أجل وباعها من آخر نقدا من أجل حاجته للنقد وليس في ذلك حيلة على الربا؛ لأن المشتري غير البائع، ولكن كثيرا من الناس في هذه المعاملة لا يعملون بما يقتضيه الشرع في هذه المعاملة، فبعضهم يبيع ما لا يملك، ثم يشتري السلعة بعد ذلك ويسلمها للمشتري، وبعضهم إذا اشتراها يبيعها وهي في محل البائع قبل أن يقبضها القبض الشرعي، وكلا الأمرين غير جائز؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام: سنن الترمذي البيوع (1232) ,سنن النسائي البيوع (4613) ,سنن أبو داود البيوع (3503) ,سنن ابن ماجه التجارات (2188) ,مسند أحمد بن حنبل (3/402) . لا تبع ما ليس عندك ، وقال عليه الصلاة والسلام: سنن الترمذي البيوع (1234) ,سنن النسائي البيوع (4611) ,سنن أبو داود البيوع (3504) ,مسند أحمد بن حنبل (2/179) ,سنن الدارمي البيوع (2560) . لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك ، وقال صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم البيوع (1526) ,مسند أحمد بن حنبل (2/111) ,سنن الدارمي البيوع (2559) . من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ، قال ابن عمر رضي الله عنهما: صحيح مسلم البيوع (1526) ,سنن النسائي البيوع (4606) ,سنن ابن ماجه التجارات (2229) ,مسند أحمد بن حنبل (2/142) ,موطأ مالك البيوع (1337) . كنا نشتري الطعام جزافا فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا ، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضا: سنن أبو داود البيوع (3499) . أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت