فهرس الكتاب

الصفحة 2161 من 3663

(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 389)

(فصل)

ج- قال محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في [نيل الأوطار] .

(باب بيعتين في بيعة ) [نيل الأوطار] (5/248، 249) : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنن أبو داود البيوع (3461) . من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا رواه أبو داود، وفي لفظ: سنن الترمذي البيوع (1231) ,سنن النسائي البيوع (4632) ,سنن أبو داود البيوع (3461) ,مسند أحمد بن حنبل (2/432) . نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وعن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: مسند أحمد بن حنبل (1/398) . نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة قال سماك: هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنسأ بكذا، وهو بنقد بكذا وكذا) رواه أحمد .

حديث أبي هريرة باللفظ الأول في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد، قال المنذري: والمشهور عنه من رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، انتهى .

وهو باللفظ الثاني عند من ذكره المصنف، وأخرجه أيضا الشافعي و مالك في بلاغاته، وحديث ابن مسعود أورده الحافظ في [التلخيص] وسكت عنه، وقال في [مجمع الزوائد] : رجال أحمد ثقات، وأخرجه أيضا البزار والطبراني في [الكبير] و [الأوسط] ، وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني وابن عبد البر قوله: من باع بيعتين فسره سماك بما رواه المصنف عن أحمد عنه، وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي فقال: بأن يقول: بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا، ونقل ابن الرفعة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإيهام

(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 390)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت