ج ـ قال صاحب [ المجموع شرح المهذب] [ المجموع ] (9 /295 ـ 303) ( فرع ) في مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض ، وقد ذكرنا أن مذهبنا بطلانه مطلقا سواء كان الطعام أو غيره ، وبه قال ابن عباس ثبت ذلك عنه ومحمد بن الحسن ، قال ابن المنذر ، أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يقبضه ، قال: واختلفوا في غير الطعام على أربعة مذاهب:
أحدها: لا يجوز بيع شيء قبل قبضه ، سواء جميع المبيعات ، كما في الطعام ، قاله الشافعي ومحمد بن الحسن .
والثاني: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه ، إلا المكيل والموزون ، قاله
(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 403)
عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وأحمد وإسحاق .
والثالث: لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا الدور والأرض ، قاله أبو حنيفة وأبو يوسف .
والرابع: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المأكول والمشروب ، قاله مالك وأبو ثور ، قال ابن المنذر: وهو أصح المذاهب ، لحديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى .