فهرس الكتاب

الصفحة 2464 من 3663

2 -التزامات البنك:

يقول الدكتور علي البارودي: أهم هذه الالتزامات أن يضع النقود التي وعد بها تحت تصرف العميل طوال الأجل المعين ، ويتأكد هذا الالتزام إذا كان العميل يقوم بدفع عمولة مقابل هذا الوعد . إلا أن البنوك لا تأخذ عادة عمولة على مجرد فتح الاعتماد اكتفاء بالفوائد وبالعمولات الأخرى المختلفة عن العمليات التي يكلف بها العميل .

ومع ذلك فعدم الاتفاق على عمولة لا يعطي البنك حق فسخ العقد حتى ولو لم يستعمل العميل المبالغ الموضوعة تحت تصرفه .

(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 254)

ولا يجوز للبنك الرجوع في الوعد قبل الأجل المحدد ، ولا يكون صحيحا الشرط الذي يعطي البنك حق الرجوع فيه متى شاء ؛ لأنه يعتبر شرطا إراديا محضا ، ولكن فتح الاعتماد يستند إلى ثقة البنك في العميل ، وله لذلك طابع شخصي واضح ، لذلك فالرأي مستقر على أنه يفسخ العقد أو ينهيه ، ليس فقط عند وفاة العميل أو إفلاسه أو نقص أهليته ( كما هو الأمر في سائر العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي ) وإنما يكون له ذلك أيضا إذا حدث تغيرات هامة في سمعة العميل أو في إمكانيته ، كما إذا أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو ثبت دخوله في عمليات خطرة لها طابع المقامرة .

ولكي يتجنب البنك ما قد يثيره العميل من منازعات قضائية في هذه الظروف ، فإنه يعمد عادة إلى وضع شرط صريح في العقد ، يسمح لنفسه فيه بأن يطلب - في أي وقت يشاء - إنهاء العقد فورا ، واسترداد ما يكون العميل قد أخذه من المبلغ المفتوح به الاعتماد دون تقيد بمدة محدودة ، وبديهي أن البنك لا يقدم على استعمال هذا الشرط إلا في الحالات التي تختل فيها ثقته في العميل ، إذ إنه يفضل في الظروف العادية أن يحصل على الفوائد المتفق عليها خلال مدة فتح الاعتماد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت