فهرس الكتاب

الصفحة 2484 من 3663

و- الغطاء: يختلف الغطاء في الحالة التي يطلب فيها البنك غطاء من العميل يبقيه لديه: فقد يكون نقدا، وقد يكون أوراقا مالية، وقد يكون ما يطلبه يساوي القيمة التي تعهد بها ليدفعها بمقتضى خطاب الضمان، وقد تكون أقل من ذلك، وقد لا يطلب من العميل غطاء أصلا إذا كان الذي طلب خطاب الضمان من البنك أهلا لذلك بموجب اعتبارات يعلمها البنك.

وفيما يلي بيان أنواع الغطاء:

قال الدكتور حسن محمد كمال: غطاء خطابات الضمان يتخذ صورا منها:

أ- نقدية: وذلك بأن يقدم العميل مبلغا نقديا إلى البنك (غطاء) يعادل قيمة الضمان أو جزءا من القيمة، أو بأن يحجز البنك القيمة أو نسبة منها من الحساب الجاري للعميل، إذا كان من عملاء البنك, وترحل المبالغ المحجوزة إلى حساب خاص يسمى: احتياطي خطابات الضمان.

ب- أوراق مالية: وذلك بأن يقدم العميل أوراقا مالية مملوكة له، وتكون

(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 274)

قيمتهما التسليفية معادلة على الأقل لقيمة الضمان المطلوب أو أن يحجز البنك على هذه الأوراق إذا كانت مودعة لديه بصفة أمانة بناء على طلب العميل, بمعنى أن يمنعها من التداول طوال الفترة المحددة للضمان.

ج- مكشوفة: يقصد بخطابات الضمان المكشوفة، الخطابات التي يصدرها البنك بدون غطاء، وهذا الإجراء نادر، وتقتصر هذه الحالة عادة على العملاء في البنوك الكبرى, وعملاء البنك من الشركات الكبرى والأفراد ذوي المركز المالي المتين [البنوك التجارية] (224) ، ويرجع إلى كتاب [عمليات البنوك من الوجهة القانونية] (273، 274- 1) . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت