فهرس الكتاب
أ - كلمة كمبيالة مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتبت بها .
ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
ج - اسم من يلزمه الوفاء المسحوب عليه .
د - ميعاد الاستحقاق .
هـ - مكان الوفاء .
و - اسم من يجب الوفاء له أو لأمره .
ز - تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة .
ح - توقيع من أنشأ الكمبيالة - الساحب - .
وذكرت المادة الثانية أن الورقة لا تعتبر كمبيالة حتى تستوفي البيانات المذكورة في المادة الأولى ، واستثنت من ذلك ما يلي:
أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها .
ب - إذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه اعتبر
(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 329)
المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطنا للمسحوب عليه .
ج - إذا خلت من بيان مكان إنشائها اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب . اهـ .
والغالب أن يكون المسحوب عليه مدينا للساحب بما يقابل قيمة الكمبيالة - مقابل الوفاء - وأن يكون الساحب مدينا للمستفيد بمثل ذلك ، ويذكر الأستاذان أمين بدر وعلي حسن يونس أن ذلك لا يلزم .
ومع ذلك فقد نص نظام الأوراق التجارية السعودي على ضرورة أن يكون المسحوب عليه مدينا للساحب بما يكفي للوفاء ، فقد جاءت المادتان التاسعة والعشرون والثلاثون بالنص التالي:
المادة ( 29 ) - على ساحب الكمبيالة أو من سحب الكمبيالة له لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ، ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسئوليته شخصيا قبل مظهريها وحامليها .
المادة ( 30 ) - يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للأمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساوي على الأقل لمبلغ الكمبيالة . اهـ .