فهرس الكتاب

الصفحة 2537 من 3663

أ - كلمة كمبيالة مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتبت بها .

ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

ج - اسم من يلزمه الوفاء المسحوب عليه .

د - ميعاد الاستحقاق .

هـ - مكان الوفاء .

و - اسم من يجب الوفاء له أو لأمره .

ز - تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة .

ح - توقيع من أنشأ الكمبيالة - الساحب - .

وذكرت المادة الثانية أن الورقة لا تعتبر كمبيالة حتى تستوفي البيانات المذكورة في المادة الأولى ، واستثنت من ذلك ما يلي:

أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها .

ب - إذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه اعتبر

(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 329)

المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطنا للمسحوب عليه .

ج - إذا خلت من بيان مكان إنشائها اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب . اهـ .

والغالب أن يكون المسحوب عليه مدينا للساحب بما يقابل قيمة الكمبيالة - مقابل الوفاء - وأن يكون الساحب مدينا للمستفيد بمثل ذلك ، ويذكر الأستاذان أمين بدر وعلي حسن يونس أن ذلك لا يلزم .

ومع ذلك فقد نص نظام الأوراق التجارية السعودي على ضرورة أن يكون المسحوب عليه مدينا للساحب بما يكفي للوفاء ، فقد جاءت المادتان التاسعة والعشرون والثلاثون بالنص التالي:

المادة ( 29 ) - على ساحب الكمبيالة أو من سحب الكمبيالة له لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ، ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسئوليته شخصيا قبل مظهريها وحامليها .

المادة ( 30 ) - يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للأمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساوي على الأقل لمبلغ الكمبيالة . اهـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت