فهرس الكتاب

الصفحة 2547 من 3663

ويذكر الأستاذ محمد جمال الدين عوض: أن الصورة الغالبة للشيك هي أن يصدر الشيك بفئات نقدية معينة وعلى الصك مكان يوقع فيه العميل عند استلام الشيك ومكان آخر يوقع فيه عند قبض قيمته أمام البنك الذي يدفع هذه القيمة ليتحقق من تطابق التوقيعين ومن أن الذي يستوفي القيمة هو ذات المستفيد الذي استلم الشيك ممن أصدره ، وبعد الوفاء بقيمة الشيك السياحي تسوى العملية بين البنوك المشتركة في إصداره وتنفيذه بطريق المقاصة .

ويذكر الأستاذ محمد عوض: أن كثيرا من الشراح يستبعد الشيك السياحي من تعريف الشيك إذا تخلف بيان من البيانات اللازمة للشيك وهو أمر غالب ، حيث لا يتضمن تاريخ السحب ومكان الإصدار واسم المسحوب عليه ، كما ينكر عليه وصف السند الإذني أو السند لحامله ، كما

(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 340)

يعرفه القانون التجاري ، إذ هو لا يتضمن تعهد البنك بالدفع حتى ولو تضمن أمرا للمسحوب عليه ؛ لأن تعهد الساحب ضمنا بالوفاء عند تخلف المسحوب عليه لا يكفي لاعتبار الورقة سندا تجاريا صرفيا ، كما أن وظيفة الشيك السياحي تختلف عن وظيفة السند الإذني أو السند للحامل ؛ لأن الشيك السياحي يستهدف مجرد نقل النقود ولا يستخدم أداة للائتمان ، وهي الوظيفة الأساسية للسندات التجارية ، ومن هذا ندرك أن الشيك السياحي ورقة ابتكرها العرف وأقر حكمها بعيدا عن الأحكام التي وضعها التشريع للأوراق التي قد تشتبه بها . اهـ [ عمليات البنوك من الوجهة القانونية ] ، ص ( 603 ، 604 ) . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت