فهرس الكتاب

الصفحة 2584 من 3663

الأول: مقدار الفوائد المستحقة عن قيمة الورقة التجارية في الفترة من ميعاد عملية الخصم وميعاد الاستحقاق ، وتسمى هذه الفائدة سعر الخصم ويتراوح بين الصعود والهبوط تبعا للظروف الاقتصادية المختلفة . ولا يجوز على أي حال أن يتجاوز سعر الخصم الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية 7% .

العنصر الثاني: هو العمولة التي يتقاضاها عن العملية ويقدرها حسب قيمة الكمبيالة المخصوصة والأجل الباقي حتى ميعاد الاستحقاق وقدر المخاطرة التي يتعرض لها البنك .

أما العنصر الثالث: فهو مصاريف التحصيل ، وتختلف باختلاف مكان الوفاء أو مكان المسحوب عليه . اهـ . انظر [العقود وعمليات البنوك التجارية] ، ص (397) . .

(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 377)

وقد اختلف علماء الاقتصاد في التكييف القانوني لعملية الخصم: فذهب بعضهم إلى القول بأن الخصم عبارة عن قرض مضمون بقيمة الورقة التجارية . ورد هذا القول بأن التظهير الواجب لعملية الخصم ينبغي أن يكون تظهيرا كاملا ناقلا للملكية ، ولو كان على سبيل الضمان لكان التظهير تظهيرا تأمينيا . وذهب البعض الآخر إلى أن عملية الخصم عبارة عن بيع العميل ورقته التجارية بأقل من قيمتها مقابل تعجيل البنك المشتري دفع قيمتها وتظهيرها له تظهيرا كاملا . ولعل هذا الرأي أقرب إلى واقع الأمر ، وإلى نحو هذا يشير الأستاذ محمد جمال الدين عوض فيقول: فالخصم أساسا قريب جدا من فكرة الشراء . أي: تبادل قيمتين ، فالعميل يتملك النقود والبنك يتملك الورقة ، وليس في ذلك خلاف . اهـ انظر [عمليات البنوك من الوجهة القانونية] ص (476) . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت