فهرس الكتاب

الصفحة 2634 من 3663

النبي - عليه السلام: موطأ مالك الأقضية (1465) . أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية ... الحديث، وإنما اختلف أهل العلم فيمن أسلم وله ثمن خمر أو خنزير لم يقبضه. فقال أشهب المخزومي: هو له حلال، بمنزلة ما لو كان قبضه. وقال ابن دينار وابن أبي حازم: يسقط الثمن عن الذي هو عليه كالربا وأكثر قول أصحابنا على قول أشهب المخزومي [ المقدمات] لابن رشد . (3/28) وما بعدها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت