فهرس الكتاب

الصفحة 2660 من 3663

(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 455)

قرار رقم (48) وتاريخ 20 / 8 / 1396هـ

الحمد لله وحده ، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده محمد ، وعلى آله وصحبه ، وبعد:

ففي الدورة التاسعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في مدينة الطائف في شهر شعبان 1396 هـ جرى من المجلس الاطلاع على خطاب سمو وزير الشئون البلدية والقروية رقم (987 / 3 / ق) وتاريخ 17 / 2 / 1396 هـ بخصوص المواشي السائبة على جوانب الطرق العامة .

كما جرى الاطلاع على الفتوى الصادرة في ذلك من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم (1075) وتاريخ 2 / 9 / 1395 هـ ، وعلى الفتوى الصادرة من عضو المجلس سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد بموجب خطابه رقم (305 / 1) وتاريخ 12 / 1 / 1396 هـ الموجه إلى سمو وزير الشئون البلدية والقروية بخصوص ما ذكر ، وعلى البحث المعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

وبعد دراسة ما ذكر وتداول الرأي والمناقشة قرر بالأكثرية ما يلي:

إن سائبة المواشي لا تخلو: إما أن تكون مما يؤكل لحمها أو لا ، فإن كانت مما يؤكل لحمها فإن لولي الأمر أن يأمر باحتجازها وبيع ما يمكن بيعه منها في المزاد العلني بعد التعرف على صفاتها ، فإن جاء صاحبها أعطي ما يبقى من قيمتها بعد خصم مصاريف الاحتجاز والعلف والنقل والبيع ، وإن كانت مما لا يمكن بيعه لمرضه أو كبره أو نحو ذلك فلولي الأمر

(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 456)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت