فهرس الكتاب

الصفحة 2667 من 3663

فالكلب ليس مملوكا لها ولا هو مما يؤكل لحمه ولم ينتفع به بصيد أو ماشية ، والحرمة ثابتة لكل حيوان حتى ولو كان زمنا كبيرا أو مكسرا إذا كان الأمر كذلك ، فكيف يقال: إن سقيها والإنفاق عليها خسارة محضة وجهود ضائعة ليس لها مقابل في تحقيق مصلحة حاضرة ولا منتظرة ؟! كيف وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري المساقاة (2234) ,صحيح مسلم السلام (2244) ,سنن أبو داود الجهاد (2550) ,مسند أحمد بن حنبل (2/375) ,موطأ مالك الجامع (1729) . في كل كبد رطبة أجر ؟ وإذا كانت هناك دول غير إسلامية تنشئ جمعيات للرفق بالحيوان استبشاعا لقتلها أو إيذائها ، وينفقون في ذلك الأموال الطائلة لرعايتها وعلاجها من المرض والعجز ، يستوي في ذلك لديهم المأكول وغير المأكول ، والميئوس منها من عدمه- فما بال المسلمين ينزعون إلى تعمد مخالفة النصوص التي تحترم الحيوان وتؤكد الأجر العظيم لمن قام بذلك ؟! .

الثاني: بالإمكان التعرف على أصحاب هذه الحيوانات السائبة وإلزامهم شرعا بالإنفاق عليها وإبعادها عن جانبي الطريق ، ومن لم يلتزم بذلك يعاقب بما يكون مناسبا .

الثالث: في حالة تخلي أربابها عنها يمكن نقلها إلى قرى نائية كالتي تقع في شعوف الجبال وبطون الصحاري ، التي لا تصل إليها السيارات ، وأهل تلك المناطق بحاجة إليها .

الرابع: ما يبقى من الحيوانات بعد ذلك مما لا يدخل فيما تقدم إذا وجد . ففي بيت المال متسع للإنفاق عليه ورعايته ولله الحمد ، وقد قامت الدولة بالإنفاق على السباع الضارية والوحوش الكاسرة في (حدائق الحيوانات) وإذا عجز بيت المال وتزاحمت عليه الحقوق فقد يرد تعليلهم بأن في المسألة تحميلا لبيت المال للإنفاق عليهما . . إلخ .

(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 463)

الخامس: يؤكد القرار على أن في ترك المواشي سائبة على جانبي الطرق أضرارا وتهديدا لأمن الطريق وخطرا على الأموال والأنفس . . إلخ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت