(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 465)
النفقة على الضوال من المواشي التي تتصل بالمواشي المملوكة
قرار رقم (141) وتاريخ 9 / 11 / 1407هـ
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا ورسولنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته القويمة إلى يوم الدين . . وبعد:
فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثلاثين المنعقدة في مدينة الطائف بتاريخ 1 / 11 / 1407هـ إلى 9 / 11 / 1407هـ اطلع على كتاب معالي وكيل وزارة الداخلية الموجه إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم (17 / 20629) وتاريخ 16 / 3 / 1407 هـ المشفوع به كتاب صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية رقم (14 / 1 / 9737 / 1) في 25 / 2 / 1407هـ المتضمن طلب الاستفتاء عن حكم النفقة على الضوال من المواشي التي قد تتصل ببعض المواشي المملوكة وما ينبغي اتخاذه نحو هذه الضوال .
كما اطلع المجلس على البحث المعد في هذا الموضوع وعلى بعض أقوال العلماء فيه وعلى فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في ذلك:
وبعد المناقشة والتأمل وتداول الرأي قرر المجلس ما يلي:
أولا: أن يجتهد من لحقت هذه الضوال بمواشيه في طردها وإبعادها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل: صحيح البخاري في اللقطة (2304) ,صحيح مسلم اللقطة (1722) ,موطأ مالك الأقضية (1482) . ما لك ولها ؟ دعها ، فإن معها حذاءها وسقاءها ، ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها .
(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 466)
ثانيا: إذا لم يتمكن من التخلص منها فعليه أن يبادر بالاتصال بأقرب قاضي إليه ، ويخبره بالواقع ، وعلى القاضي أن يجري ما يراه الأصلح في ذلك .
ثالثا: تزود المحاكم بنسخة من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في حكم الضوال مع هذا القرار .