فهرس الكتاب

الصفحة 2782 من 3663

2 -النقول من المحدثين:

أ- قال الزيلعي: الحديث الخامس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: موطأ مالك النداء للصلاة (468) . لا يمس القرآن إلا طاهر قلت: روي من حديث عمرو بن حزم ومن حديث ابن عمر ،

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 65)

ومن حديث حكيم بن حزام ، ومن حديث عثمان بن أبي العاص ، ومن حديث ثوبان .

أما حديث عمرو بن حزم فرواه النسائي في [سننه] ، في كتاب الديات ، وأبو داود في [المراسيل] من حديث محمد بن بكار بن بلال عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه عن جده: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن في السنن والفرائض والديات موطأ مالك النداء للصلاة (468) . أن لا يمس القرآن إلا طاهر انتهى .

وروياه أيضا من حديث الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة ، ثنا سليمان بن داود الخولاني ، حدثني الزهري ، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده بنحوه ، قال أبو داود: وهم فيه الحكم بن موسى ( يعني قوله: سليمان بن داود ) وإنما هو سليمان بن أرقم ، قال النسائي: الأول أشبه بالصواب وسليمان بن أرقم متروك . انتهى .

وبالسند الثاني رواه ابن حبان في [صحيحه] في النوع السابع والثلاثين ، من القسم الخامس ، قال: سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة مأمون ، انتهى ، وكذلك الحاكم في [المستدرك] في باب زكاة الذهب ( 1/ 397 ) في حديث طويل . وقال: هو من قواعد الإسلام وإسناده من شرط هذا الكتاب . انتهى . أخرجه

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 66)

بطوله ، ورواه الطبراني في [معجمه] والدارقطني ص: ( 45, 283 ) ، والبيهقي في [سننه] ص: 88 ، والدارمي في باب: لا طلاق قبل النكاح ص: ( 293 ) . ثم البيهقي في [سننهما] ، وأحمد في [مسنده] ، وابن راهويه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت