فهرس الكتاب
ومن طريق مسلم ، نا محمد بن المثنى ، نا حفص بن غياث ، نا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن فاطمة بنت قيس قالت: صحيح مسلم الطلاق (1482) ,سنن النسائي الطلاق (3547) ,سنن ابن ماجه الطلاق (2033) . قلت: يا رسول الله ، إن زوجي طلقني ثلاثا وأنا أخاف أن يقتحم علي ، قال: فأمرها فتحولت . ومن طريق مسلم ، نا محمد بن المثنى ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا سفيان الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس ، صحيح مسلم الطلاق (1480) ,سنن النسائي الطلاق (3404) ,سنن أبو داود الطلاق (2290) ,مسند أحمد بن حنبل (6/373) . عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال: ليس لها سكنى ولا نفقة .
فهذا نقل تواتر عن فاطمة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرها هي ونفر سواها بأن زوجها طلقها ثلاثا كذا في الأصل المنقول عنه . ، وبأنه عليه الصلاة والسلام حكم في المطلقة ثلاثا ، ولم ينكر عليه الصلاة والسلام ذلك ، ولا أخبر بأنه ليس بسنة ، وفي هذا كفاية لمن نصح نفسه .
فإن قيل: إن الزهري روى عن أبي سلمة هذا الخبر ، فقال فيه: أنها ذكرت أنه طلقها آخر ثلاث طلقات ، وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها فذكر الخبر وفيه: فأرسل مروان إليها قبيصة بن ذؤيب فحدثته ، وذكر باقي الخبر .
قلنا: نعم ، هكذا رواه الزهري ، فأما روايته من طريق عبيد الله بن عبد الله فمنقطعة ، لم يذكر عبيد الله ذلك عنها ولا عن قبيصة عنها ، إنما قال: إن فاطمة طلقها زوجها ، وإن مروان بعث إليها قبيصة فحدثته . وأما خبره عن أبي سلمة فمتصل ، إلا أن كلا الخبرين ليس فيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته
(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 339)