فهرس الكتاب
ولو قال: (علي لله أن أتصدق بهذا النصاب إذا حال الحول) وجبت الزكاة على الصحيح من المذهب. اختاره المجد في شرحه. وقيل: هي كالتي قبلها. اختاره ابن عقيل، وأطلقهما [ ابن تميم ] ، و [الفروع] .
فعلى الأول: تجزئه الزكاة (منه) على أصح الوجهين. ويبرأ بقدرها من الزكاة والنذر إن نواهما معا؛ لكون الزكاة صدقة. وكذا لو نذر الصدقة ببعض النصاب، هل يخرجهما، أو يدخل النذر في الزكاة وينويهما؟
وقال ابن تميم: وجبت الزكاة ووجب إخراجهما معا. وقيل: يدخل
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 405)
النذر في الزكاة وينويهما معا. انتهى [الإنصاف] (3/ 24) وما بعدها. .