فهرس الكتاب

الصفحة 3088 من 3663

قال عبد الملك بن حبيب: ولا يرده الإمام إليه وليؤمر ببيعه عليه من يأمن أن يغش به, ويكسر الخبز إذا كثر ويسلم لصاحبه, ويباع عليه العسل والسمن واللبن الذي يغشه ممن يأكله, ويبين له غشه, هكذا العمل فيما غش من التجارات.

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 419)

قال: وهو إيضاح من استوضحته ذلك من أصحاب مالك وغيرهم [مجموع فتاوى شيخ الإسلام] (28/ 109) وما بعدها. .

ج- قال ابن القيم: وأما التعزير بالعقوبات المالية فمشروع أيضا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي .

وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه بذلك في مواضع:

منها: إباحته صلى الله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده.

ومثل: أمره صلى الله عليه وسلم بكسر دنان الخمر وشق ظروفها.

ومثل: أمره لعبد الله بن عمر بأن يحرق الثوبين المعصفرين.

ومثل: أمره صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الإنسية ثم استأذنوه في غسلها, فأذن لهم, فدل على جواز الأمرين؛ لأن العقوبة لم تكن واجبة بالكسر.

ومثل: هدمه مسجد الضرار .

ومثل: تحريق متاع الغال.

ومثل: حرمان السلب الذي أساء على نائبه.

ومثل: إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر .

ومثل: إضعافه الغرم على كاتم الضالة.

ومثل: أخذ شطر مال مانع الزكاة, عزمة من عزمات الرب تبارك وتعالى.

ومثل: أمره لابس خاتم الذهب بطرحه, فطرحه فلم يعرض له أحد.

ومثل: تحريق موسى عليه السلام العجل وإلقاء برادته في اليم.

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 420)

ومثل: قطع نخيل اليهود إغاظة لهم.

ومثل: تحريق عمر وعلي رضي الله عنهما المكان الذي يباع فيه الخمر.

ومثل: تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن الرعية.

وهذه قضايا صحيحة معروفة، وليس يسهل دعوى نسخها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت