فهرس الكتاب

الصفحة 3193 من 3663

بتخمير النبيذ فيها؛ حسما لمادة ذلك. وإن كان في بقاء بعض هذه الأحكام خلاف. وبين صلى الله عليه وسلم أنه إنما نهى عن بعض ذلك لئلا يتخذ ذريعة، فقال: لو رخصت لكم في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه يعني صلى الله عليه وسلم: أن النفوس لا تقف عند الحد المباح في مثل هذا.

الخامس: أنه حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بها ولو في مصلحة دينية؛ حسما لمادة ما يحاذر من تغيير الطباع وشبه الغير .

السادس: أنه سنن الترمذي الصلاة (320) ,سنن النسائي الجنائز (2043) ,سنن أبو داود الجنائز (3236) ,مسند أحمد بن حنبل (1/337) . نهى عن بناء المساجد على القبور، ولعن من فعل ذلك، ونهى عن تكبير القبور وتشريفها وأمر بتسويتها. ونهى عن الصلاة إليها وعندها، وعن إيقاد المصابيح عليها؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا. وحرم ذلك على من قصد هذا ومن لم يقصده، بل قصد خلافه؛ سدا للذريعة.

السابع: أنه صحيح البخاري الحج (1549) ,صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (828) ,سنن النسائي المواقيت (563) ,مسند أحمد بن حنبل (2/13) ,موطأ مالك النداء للصلاة (513) . نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها، وكان من حكمة ذلك: أنهما وقت سجود الكفار للشمس، ففي ذلك تشبه بهم، ومشابهة الشيء لغيره ذريعة إلى أن يعطى بعض أحكامه، فقد يفضي ذلك إلى السجود للشمس، أو أخذ بعض أحوال عابديها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت