القسم الأول: مرور زمن الست والثلاثين سنة ، وهذا يكون في دعوى أصل الوقف وفي دعوى صاحب الأرض برقبة الأرض . انظر المادة الـ ( 1661 ) وشرح المادة الـ ( 1662 ) .
(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 167)
القسم الثاني: مرور زمن الخمس عشرة سنة ، وهذا قد عدد قسم منه آنفا: وقسم منه مذكور في المادة الـ ( 1662 ) .
القسم الثالث: مرور زمن العشر سنوات ، وهذا مذكور في المادة الـ ( 1662 ) .
القسم الرابع: مرور زمن السنتين ، فحسب ذيل قانون الأراضي لا تسمع دعوى التصرف في الأراضي الخالية والمحلولة التي فوضت من طرف الحكومة للمهاجرين والتي زرعت منهم أو أنشئت عليها أبنية بعد مرور سنتين بلا عذر .
القسم الخامس: مرور زمن شهر . انظر المادة الـ ( 134 ) .
ولنبحث الآن في تفصيل مدد مرور الزمن في الأمور البينة آنفا:
الدين: مثلا: لو ادعى أحد على آخر قائلا: أطلب منك أن تؤدي لي كذا مبلغا الذي أخذ أو ثمن المبيع الذي بعته لك فلا تسمع دعواه .
ويفهم من ذكر الدين مطلقا أنه يشمل جميع الديون ، سواء كان عائدا للآحاد ، أي: ديون الناس مع بعضهم البعض أو كان ديون بيت المال من الآحاد أو ديون الآحاد من بيت المال خمس عشرة سنة على هذه الديون يحصل فيه مرور الزمن ؛ فلذلك قد صدرت إرادة سنية بتاريخ سنة 1300 هـ وتشرين الثاني سنة 1898 م بعدم سماع دعوى دين بيت المال بعد مرور خمس عشرة سنة .
الوديعة: إذا ادعى أحد على آخر قائلا: إنني أطلب منك الوديعة التي أودعتها لك قبل خمس عشرة سنة وأنكر المدعى عليه فلا تسمع الدعوى .
العارية: إذا توفيت امرأة وادعت أمها على زوجها قائلة: إنني أعرت
(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 168)
ابنتي المتوفاة كذا وكذا وأنكر الزوج - فلا تسمع دعواها .