فهرس الكتاب

الصفحة 3273 من 3663

الوجه الثاني: يكون المدعى به وقفا ، وهذا إما أن يكون بإجارة واحدة فلا يتصور فيه إقامة دعوى التصرف والدعوى التي تقام من متولي الوقف تكون عائدة إلى أصل الوقف ويكون مرور زمن فيها ستا وثلاثين سنة .

وإما أن تكون بإجارتين ، وهذه تدخل تحت فقرة ( أو التصرف بالإجارتين ) .

الوجه الثالث: تكون صورة الدعوى على الوجه الآتي يربط كلمة التصرف بكلمة المقاطعة وهو إن ادعى زيد على عمرو قائلا: إن عرصة هذا الوقف هي تحت التصرف بالمقاطعة بكذا درهما . فإذا لم يمر خمس عشرة سنة فتسمع الدعوى وإلا فلا . أما إذا ادعى أحد قائلا: إن العرصة التي أخذتها من المتولي زيد هي للوقف الفلاني الذي أنا متول عليه وهي بتصرفك بمقاطعة ، وادعى أن العرصة ملكه وأنكر المقاطعة فيما أن هذه الدعوى في هذه الصورة تتعلق برقبة الوقف فتسمع الدعوى فيها إلى ست وثلاثين سنة .

الوجه الرابع: إذا لم تربط كلمة تصرف بكلمة مقاطعة فتكون صورة الدعوى على هذا الوجه:

أن العرصة الفلانية التي أخذتها من المتولي زيد التي هي من مستغلات

(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 170)

الوقف الذي تحت توليتي هي تحت تصرفك وبما أنه يطلب للوقف منك كذا مبلغا بدل مقاطعة فأطلب منك أداء ذلك . وحقيقة هذه الدعوى دعوى دين وتدخل في الدين ، فلذلك يجب أن يكون مقصودا من عبارة ( دعوى التصرف في العقارات الموقوفة بالمقاطعة ) - الوجه الثالث .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت