فهرس الكتاب

الصفحة 3331 من 3663

ط- وقال ابن فرحون: (مسألة في الحيازة على الغائب ) [تبصرة الحكام] (2/ 84) . .

وفي [مختصر الواضحة] قال ابن حبيب: وأخبرني حسين عن ابن القاسم وابن وهب وابن نافع وأصبغ ومطرف في الغائب يحاز عليه من ماله فلم يقدم، ولم يوكل حتى طال زمان ذلك فهو كالحاضر إلا أن يكون له عذر مثل أن يكون في يد عدو أو من وراء بحر أو يكون ضعيفا أو مختلا أو امرأة محجوبة أو غير محجوبة وما أشبه ذلك من العذر، فيكون على حقه أبدا وإن أشهد في غيبته على عذره وأنه غير تارك لحقه إلا لما يذكره من عذره كان ذلك أوثق له عندنا ، وقد يكون للغائب وإن قربت غيبته معاذير يعذر بها إذا ظهرت.

قال ابن حبيب: ثم رجع ابن القاسم فقال: أرى الغائب على مسيرة الثلاثة الأيام والأربعة معذورا في غيبته وإن علم بما حيز عليه وإن لم يكن ضعيفا في بدنه ولا مختلا في عقله، وأراه على حقه أبدا ما زال غائبا؛ لأنه قد يكون للغائب معاذير لا تعرف، وقوله الأول عندي أحسن، وهو الذي اجتمع عليه كبار أصحاب مالك، وفي العتبية رواية عن ابن القاسم: أن الثمانية أيام في حكم القريب.

(فرع) وفي الطرر لابن عات: ومغيب المرأة على مسيرة اليوم لا يقطع حجتها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: صحيح البخاري الجمعة (1038) ,صحيح مسلم الحج (1339) ,سنن الترمذي الرضاع (1170) ,سنن أبو داود المناسك (1723) ,سنن ابن ماجه المناسك (2899) ,مسند أحمد بن حنبل (2/506) ,موطأ مالك الجامع (1833) . لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا معها

(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 230)

ذو محرم منها قاله بعض الشيوخ المتأخرين.

(فرع) وإن كان غير عالم فهو على حقه إذا قدم ولا حيازة عليه ، وإن طالت الحيازة فيه كانت الغيبة قريبة أو بعيدة.

(تنبيه) : وهو محمول على غير العلم حتى يقيم الحائز بينة أنه كان عالما في غيبته بحيازته لماله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت