قوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الحج (1671) ,صحيح مسلم الحج (1327) ,سنن أبو داود المناسك (2002) ,سنن ابن ماجه المناسك (3070) ,مسند أحمد بن حنبل (6/431) ,سنن الدارمي المناسك (1932) . لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت فيه دلالة لمن قال بوجوب طواف الوداع ، وأنه إذا تركه لزمه دم وهو الصحيح في
(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 419)
مذهبنا ، وبه قال أكثر العلماء منهم الحسن البصري والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه ، وعن مجاهد روايتان كالمذهبين .
قوله: صحيح البخاري الحج (1671) ,صحيح مسلم الحج (1328) ,سنن أبو داود المناسك (2002) ,سنن ابن ماجه المناسك (3070) ,مسند أحمد بن حنبل (6/431) ,سنن الدارمي المناسك (1932) . أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض هذا دليل لوجوب طواف الوداع على غير الحائض وسقوطه عنها ، ولا يلزمها دم بتركه ، هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة ، إلا ما حكاه ابن المنذر عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم أمروها بالمقام لطواف الوداع ، دليل الجمهور هذا الحديث وحديث صفية المذكور بعده .