فهرس الكتاب

الصفحة 3509 من 3663

وفي [التحفة] للشافعية: ( وإذا أراد الحاج أو المعتمر المكي وغيره الخروج من مكة أو منى عقب نفره منها ، وإن كان طاف للوداع عقب طواف الإفاضة عند عوده إليها طاف وجوبا للوداع إذ لا يعتد به ، ولا يسمى طواف وداع إلا بعد فراغ جميع النسك ) انتهى ملخصا بتصرف في التقديم والتأخير .

قال في [المغني] : ( فصل ) : ومن كان منزله في الحرم فهو كالمكي لا وداع عليه ، ومن كان منزله خارج الحرم قريبا منه فظاهر كلام الخرقي أنه لا يخرج حتى يودع البيت ، وهذا قول أبي ثور وقياس قول مالك ، ذكره ابن القاسم ، وقال أصحاب الرأي في أهل بستان ابن عامر وأهل المواقيت: إنهم بمنزلة أهل مكة في طواف الوداع ؛ لأنهم معدودون من حاضري المسجد الحرام ، بدليل سقوط دم المتعة عنهم ، ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الحج (1671) ,صحيح مسلم الحج (1327) ,سنن أبو داود المناسك (2002) ,سنن ابن ماجه المناسك (3070) ,مسند أحمد بن حنبل (6/431) ,سنن الدارمي المناسك (1932) . لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ، ولأنه خارج عن الحرم فلزمه

(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 451)

التوديع كالبعيد ) انتهى ، وكذا في [الشرح الكبير] ، قال في [الإقناع وشرحه] : ( ومن كان خارجه: أي: خارج الحرم ، ثم أراد الخروج من مكة فعليه الوداع ، وهو على كل خارج من مكة ) انتهى ملخصا ، وتقدم أول الفصل أنه إذا أقام بمكة أو حرمها لا وداع عليه ، وأنه على كل خارج من مكة ووطنه في غير الحرم ، ثم بعد طواف الوداع يصلي ركعتين خلف المقام كسائر الطوافات ، قال في [المنتهى] و [الإقناع] وغيرهما: ويأتي الحطيم نصا أيضا وهو تحت الميزاب فيدعو ) انتهى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت