يريد بيان المدة التي إذا أراد المسافر الإقامة في موضع إلى تلك المدة يتم الصلاة، وإذا أراد الإقامة إلى أقل منها يقصر. وقد عقد البخاري في صحيحه بابا بلفظ: (باب في كم تقصر الصلاة) . لكنه أراد بيان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها جاز له القصر ولا يجوز له في أقل منها . قوله: صحيح البخاري الجمعة (1031) ,صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (693) ,سنن الترمذي الجمعة (548) ,سنن النسائي تقصير الصلاة في السفر (1452) ,سنن أبو داود الصلاة (1233) ,سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1077) ,مسند أحمد بن حنبل (3/190) ,سنن الدارمي الصلاة (1509) . خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة ) أي: متوجهين إلى مكة لحجة الوداع (فصلى ركعتين أي: في الرباعية، وفي رواية الصحيحين على ما في المشكاة. صحيح البخاري الجمعة(1031) ,سنن النسائي تقصير الصلاة في السفر (1452) ,سنن أبو داود الصلاة (1233) ,سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1077) . فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة (قال: عشرا) أي: أقام بمكة عشرا، قال القاري في [المرقاة] : الحديث بظاهره ينافي مذهب الشافعي من أنه إذا أقام أربعة أيام يجب
(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 563)
الإتمام . انتهى.
قال صاحب [تحفة الأحوذي] رحمه الله في شرحه لذلك: