فهرس الكتاب

الصفحة 3637 من 3663

(والثاني) : يجوز إلى سبعة عشر يوما (وأصحها) إلى ثمانية عشر، و (الرابع) : إلى تسعة عشر، و (الخامس) : إلى عشرين، و (السادس) : أبدا، و (السابع) : للمحارب مجاوزة أربعة وليس لغيره، ودليل الجميع يعرف مما ذكره المصنف، وذكرناه.

(الحال الثاني) : أن يعلم أن شغله لا يفرغ قبل أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج- كالمتفقه والمقيم لتجارة كبيرة ولصلاة الجمعة ونحوها، وبينه وبينها أربعة أيام فأكثر- فإن كان محاربا وقلنا في الحال:

(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 583)

الأول: لا يقصر فهاهنا أولى، وإلا فقولان:

(أحدهما) : يترخص أبدا (وأصحهما) : لا يتجاوز ثمانية عشر، إن كان غير محارب، فالمذهب أنه لا يترخص أصلا، وبه قطع الجمهور .

(والثاني) : أنه كالمحارب حكاه الرافعي وآخرون وقالوا: هو غلط ( فإن قيل) : ثبت في [صحيحي البخاري ومسلم ] ، عن أنس قال: صحيح البخاري الجمعة (1031) ,صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (693) ,سنن الترمذي الجمعة (548) ,سنن النسائي تقصير الصلاة في السفر (1438) ,سنن أبو داود الصلاة (1233) ,سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1077) ,مسند أحمد بن حنبل (3/145) ,سنن الدارمي الصلاة (1510) . خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصر حتى أتى مكة فأقمنا بها عشرا فلم يزل يقصر حتى رجع، فهذا كان في حجة الوداع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نوى إقامة هذه المدة، (فالجواب) ما أجاب به البيهقي وأصحابنا في كتب المذهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت