فهرس الكتاب

الصفحة 369 من 3663

المذهب الثاني يلاحظ أن المذهب الأول سبق في ص 342 من هذا الكتاب.: أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد وقعت واحدة دخل بها أو لا:

1 -قال ابن الهمام [فتح القدير] (3/ 65) .: وقال قوم: يقع به واحدة هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال إسحاق، ونقل عن طاووس وعكرمة أنهم يقولون: خالف السنة فيرد إلى السنة .

2 -قال الباجي: [المنتقى شرح الموطأ] (4/ 3) .: وحكى القاضي أبو محمد في إشرافه عن بعض المبتدعة يلزمه طلقة واحدة. وإنما يروى هذا عن الحجاج بن أرطأة ومحمد بن إسحاق . انتهى المقصود.

3 -قال شيخ الإسلام في أثناء الكلام على ذكر المذاهب في ذلك [مجموع الفتاوى] (33/ 8) :

الثالث: أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة، وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل: الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان، وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم

(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 414)

مثل: طاووس، وخلاس بن عمرو، ومحمد بن إسحاق، وهو قول داود وأكثر أصحابه، ويروى ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين وابنه جعفر بن محمد؛ ولهذا ذهب إلى ذلك من ذهب من الشيعة، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل. اهـ.

4 -قال ابن القيم [ زاد المعاد] (4/ 105) .: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . اهـ.

5 -قال المرداوي [الإنصاف] (8/ 453) .: وحكى -أي: شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) - عدم وقوع الطلاق الثلاث جملة، بل واحدة، في المجموعة أو المتفرقة عن جده المجد، وأنه كان يفتي به سرا أحيانا . اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت