فهرس الكتاب
أعلم: أنه طلقها ثلاثا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم الطلاق (1480) ,سنن الترمذي النكاح (1135) ,سنن النسائي النكاح (3222) ,سنن أبو داود الطلاق (2284) ,سنن ابن ماجه النكاح (1869) ,مسند أحمد بن حنبل (6/373) ,موطأ مالك الطلاق (1234) ,سنن الدارمي النكاح (2177) . ليس لك عليه نفقة لأنه -والله أعلم- لا رجعة له عليها، ولم أعلمه عاب طلاقها ثلاثا معا، قال الشافعي: فلما كان حديث عائشة في رفاعة موافقا ظاهر القرآن وكان ثابتا - كان أولى الحديثين أن يؤخذ به، والله أعلم، وإن كان ليس بالبين فيه جدا.
قال الشافعي: ولو كان الحديث الآخر له مخالفا كان الحديث الآخر يكون ناسخا، والله أعلم، وإن كان ذلك ليس بالبين فيه جدا. اهـ.
وقال أبو داود في [سننه] (باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ) : حدثنا أحمد بن سعيد المروزي، حدثني علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة عن ابن عباس قال: سورة البقرة الآية 228 وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك فقال: سورة البقرة الآية 229 الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ثم أورد أبو داود في نفس الباب حديث ابن طاووس عن أبيه: صحيح مسلم الطلاق (1472) ,سنن النسائي الطلاق (3406) ,سنن أبو داود الطلاق (2200) . أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وثلاثا من إمارة عمر ؟ قال ابن عباس: نعم .
وقال الطحاوي [شرح معاني الآثار] (2/ 32) . في (باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا معا ) : حدثنا روح بن الفرج، ثنا أحمد بن صالح قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن
(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 429)