فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 3663

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي ، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح ؛ وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به ؛ بل الفرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به ، والدراهم والدنانير لا تقصد بنفسها ، بل هي وسيلة إلى التعامل بها ولهذا كانت أثمانا بخلاف سائر الأموال ، فإن المقصود الانتفاع بها نفسها فلهذا كانت مقدرة بالأموال الطبيعية أو الشرعية ، والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف ما كانت . اهـ [ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ] ( 19 / 551 ، 252 ) . وبهذا يمكن القول بأن النقد شيء اعتباري ، سواء كان ذلك الاعتبار ناتجا عن حكم سلطاني أو عرف عام ، وقد يقال: إن النقد ليس شيئا اعتباريا محضا ناتجا عن حكم سلطة الإصدار ؛ بل يتوقف اعتباره نقدا على قيمة ذاتية أو غطاء كامل مع اعتبار السلطة لنقديته أو جريان العرف بذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت