فهرس الكتاب

الصفحة 521 من 3663

فقال بعضهم: محكم ، وغير جائز للرجل أخذ شيء مما آتاها إذا أراد طلاقها ، إلا أن تكون هي المريدة الطلاق .

وقال آخرون: هي محكمة ، وغير جائز له أخذ شيء مما آتاها منها بحال ، كانت هي المريدة للطلاق أو هو ، وممن حكي عنه هذا القول بكر بن عبد الله المزني .

حدثنا مجاهد بن موسى ، قال: حدثنا عبد الصمد ، قال: حدثنا عقبة بن أبي الصهباء . قال: سألت بكرا عن المختلعة ، أيأخذ منها شيئا ؟ قال: لا ، سورة النساء الآية 21 وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

وقال آخرون: بل هي منسوخة ، نسخها قوله تعالى: سورة البقرة الآية 229 وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

ذكر من قال ذلك:

(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 586)

حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله تعالى: سورة النساء الآية 20 وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ إلى قوله تعالى: سورة النساء الآية 21 وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قال: ثم رخص بعد فقال: سورة البقرة الآية 229 وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ قال: فنسخت هذه تلك .

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك: قول من قال: إنها محكمة غير منسوخة وغير جائز للرجل أخذ شيء مما آتاها ، إذا أراد طلاقها من غير نشوز كان منها ، ولا ريبة أتت بها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت