فهرس الكتاب
الصفحة 523 من 3663
وقال السمرقندي: إن كان النشوز من جهة الزوج فلا يحل له أن يأخذ شيئا منها ، بل له أن يطلقها بلا عوض ؛ لقوله تعالى: سورة النساء الآية 20 وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا [تحفة الفقهاء] ( 2/ 301 ) . .
حجم الخط: