فهرس الكتاب

الصفحة 648 من 3663

بإخراجهم من جزيرة العرب ، وقال: صحيح مسلم الجهاد والسير (1767) ,سنن الترمذي السير (1606) ,سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (3030) ,مسند أحمد بن حنبل (1/29) . لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب هذا مع بقائهم على عهدهم وعدم نقضهم له ، فلو كانوا مالكين لدورهم حقيقة لما أخرجهم منها ولم ينقضوا عهدا ؛ ولهذا احتج الإمام أحمد بذلك على أنه لا شفعة لهم على مسلم .

إلى أن قال: وليس مع الموجبين للشفعة نص من كتاب الله ، ولا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا إجماع من الأمة ، وغاية ما معهم إطلاقات وعمومات ، كقوله ( صحيح البخاري البيوع(2101) ,صحيح مسلم المساقاة (1608) ,سنن الترمذي الأحكام (1370) ,سنن النسائي البيوع (4701) ,سنن أبو داود البيوع (3514) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2499) ,مسند أحمد بن حنبل (3/296) ,سنن الدارمي البيوع (2628) . قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم وقوله: صحيح مسلم المساقاة (1608) ,سنن النسائي البيوع (4701) ,سنن أبو داود البيوع (3513) ,مسند أحمد بن حنبل (3/316) ,سنن الدارمي البيوع (2628) . من كان له شريك في ربعة أو حائط فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ونحو ذلك مما لا يعرض فيه للمستحق ، وإنما سيقت لأحكام الأملاك لا لعموم الأملاك كذا في المطبوع ، ولعل الصواب: الملاك . من أهل الملة وغيرهم ، وليس معهم قياس استوى فيه الأصل والفرع في المقتضي للحكم ، فإن قياس الكافر على المسلم من أفسد القياس ، وكذلك قياس بعضهم من تجب له الشفعة بمن تجب عليه من أفسد القياس أيضا .

ثم ذكر مجموعة من الأحكام يختلف فيها المسلم عن الكافر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت