فهرس الكتاب

الصفحة 658 من 3663

الصغيرين ونحوهما ؛ لعموم الأدلة في ذلك ؛ ولدخول ذلك تحت مناط الأخذ بالشفعة ، وهو دفع الضرر عن الشريك في المبيع ، وفي حق المبيع ، ولأن النصوص الشرعية في مشروعية الشفعة تتناول ذلك ، ومن ذلك ما رواه الترمذي بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنن الترمذي الأحكام (1371) . الشريك شفيع ، والشفعة في كل شيء وفي رواية الطحاوي بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم: قضى بالشفعة في كل شيء . قال الحافظ: حديث جابر لا بأس برواته ، ولما روى الإمام أحمد والأربعة بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الشركة (2363) ,صحيح مسلم المساقاة (1608) ,سنن الترمذي الأحكام (1370) ,سنن النسائي البيوع (4701) ,سنن أبو داود البيوع (3518) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2499) ,مسند أحمد بن حنبل (3/310) ,سنن الدارمي البيوع (2628) . الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها ، وإن كان غائبا ، إذا كان طريقهما واحدا قال في [ البلوغ ] : ورجاله ثقات ، ولما روى البخاري في [ صحيحه ] وأبو داود والترمذي في [ سننهما ] بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صحيح البخاري الشفعة (2138) ,صحيح مسلم المساقاة (1608) ,سنن الترمذي الأحكام (1370) ,سنن النسائي البيوع (4701) ,سنن أبو داود البيوع (3514) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2499) ,مسند أحمد بن حنبل (3/399) ,سنن الدارمي البيوع (2628) . قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت