القول الثاني: أن المراد بسبيل الله: الغزاة والحجاج والعمار، وقد قال بهذا القول مجموعة من العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء.
وفيما يلي بعض من أقوالهم:
قال ابن كثير: وأما في سبيل الله، فمنهم: الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، وعند الإمام أحمد والحسن وإسحاق: والحج من سبيل الله؟ للحديث. اهـ [تفسير القرآن العظيم] ، (2/ 366) .
(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 112)
وقال الخازن في تفسير قوله تعالى: سورة التوبة الآية 60 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وقال قوم: يجوز أن يصرف سهم سبيل الله إلى الحج يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن وإليه ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه . اهـ [لباب التأويل في معاني التنزيل] ، (3/ 92) .
وقال الشوكاني في تفسير قوله تعالى: سورة التوبة الآية 60 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وقال ابن عمر: هم الحجاج والعمار، وروي عن أحمد وإسحاق أنهما جعلا الحج من سبيل الله. اهـ [فتح القدير] (2/ 373) .