التاسع: خلاف العلماء فيمن يقتل بالقسامة إذا كان المدعى عليه أكثر من واحد:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة:
فمنهم من ذهب إلى أنه لا يقتل إلا واحد ، ومنهم من ذهب إلى أنه يستحق بها قتل جماعة ، ومنهم من ذهب إلى العدول إلى الدية .
أما المذهب الأول: فقال مالك - رحمه الله -: لا يقتل في القسامة إلا واحد ، لا يقتل فيها اثنان ، وقال الباجي - رحمه الله - على ذلك: لا خلاف في المذهب: أنه لا يستحق بالقسامة إلا قتل رجل واحد ، خلافا للشافعي في أحد قوليه .
والدليل على ما نقوله: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: صحيح البخاري الأحكام (6769) ,سنن الترمذي الديات (1422) ,سنن النسائي القسامة (4718) ,سنن أبو داود الديات (4521) ,سنن ابن ماجه الديات (2677) ,موطأ مالك القسامة (1630) . وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم .
ومن جهة المعنى: أن القسامة أضعف من الإقرار والبينة وفي قتل الواحد ردع ، قاله القاضي أبو محمد [المنتقى] ( 7/ 54 ) ويرجع إلى [عارضة الأحوذي] ( 7 / 193 ) . .
وقال ابن قدامة - رحمه الله -: لا يختلف المذهب: أنه لا يستحق بالقسامة
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 254)
أكثر من قتل واحد ، وبهذا قال الزهري ومالك وبعض أصحاب الشافعي - قال بعد ذكر مذهب آخر سيأتي .