القول الثالث: أن أول وقته للضعفة من طلوع الفجر ولغيرهم من بعد طلوع الشمس، وهو قول النخعي والثوري [المغني والشرح] (3/ 449) ، واختيار ابن القيم زاد المعاد (1/ 471) .
واستدل لهذا القول بأدلة:
الدليل الأول: عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابرا يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول. صحيح مسلم الحج (1297) ,سنن النسائي مناسك الحج (3062) ,سنن أبو داود المناسك (1970) ,مسند أحمد بن حنبل (3/337) . لتأخذوا مناسككم, فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه رواه مسلم .
وجه الدلالة: قال النووي [شرح النووي على صحيح مسلم] (9/ 43) : وأما قوله صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم الحج (1297) ,سنن النسائي مناسك الحج (3062) ,سنن أبو داود المناسك (1970) ,مسند أحمد بن حنبل (3/337) . لتأخذوا مناسككم فهذه اللام لام الأمر، ومعناه: خذوا مناسككم، وهكذا وقع في رواية غير مسلم، وتقديره: هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال، والهيئات هي أمور الحج وصفته، وهي. مناسككم، فخذوها عني واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس، وهذا الحديث
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 356)
أصل عظيم في مناسك الحج، وهو نحو قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صحيح البخاري أخبار الآحاد (6819) ,سنن الدارمي الصلاة (1253) . صلوا كما رأيتموني أصلي انتهى.
الدليل الثاني: عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سنن الترمذي الحج (893) ,سنن أبو داود المناسك (1941) ,سنن ابن ماجه المناسك (3025) . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفة أهله بغلس، ويأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس . رواه أصحاب السنن الأربعة، وصححه الترمذي [جامع الترمذي مع التحفة] (2/ 103) والنووي [المجموع شرح المهذب] (8/ 180) وابن القيم [زاد المعاد] (1/ 471) .