الحديث الثامن والعشرون
مكة والمدينة حرام
وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ إِبْرَاهِيم حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْت المَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْت فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلِ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] [1] .
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «المَدِينَةُ حَرَامٌ [2] مَا بَيْنَ عَيْرٍ إلَى ثَوْرٍ» [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] [3] .
هذان الحديثان يتعلقان بالحرم لا الإحرام، وقوله - صلى الله عليه وسلم: «إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا» ، وثبت أيضًا في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله حرم مكة» [4] ولا منافاة، لأن الله أنشأ التحريم وإبراهيم - عليه السلام - أظهره وبلغه ثم دعا لأهلها.
ثم قال: «وَإِنِّي حَرَّمْت المَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ» ألا بجري فيها القتال وأن تكون أحكامها كما مر معنا.
وقوله: «وَدَعَا لِأَهْلِهَا» وهو كما ذكر الله تبارك وتعالى من قوله: {وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ ...} الآية [البقرة: 126] والنبي - صلى الله عليه وسلم - دعا لأهل المدينة وحرمها كما دعا إبراهيم لأهل مكة وحرمها وقال: «وَإِنِّي دَعَوْت فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلِ مَا دَعَا بِهِ إبْراهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ» وبمثلي: أي ضعفي.
ولهذا يوجد من البركة في الطعام في مكة والمدينة ما ليس في غيرهما.
(1) أخرجه البخاري (2129) ، ومسلم (1360) .
(2) في بعض النسخ المخطوطة: (حرم) .
(3) أخرجه مسلم برقم (1370) ، وأخرجه البخاري برقم (6755) .
(4) رواه البخاري (1736، 1984) ، ومسلم (1353) .