فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 207

3 -المرأة هنا أبهمت ولا يضر ذلك؛ لأن الأحكام لا ينفيها تعيين الأشخاص إنما الأحكام العامة.

4 -قوله: (فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ) يعني: أدام النظر؛ لأن (جَعَلَ) من ألفاظ الشروع.

5 -قولها (فَرِيضَةَ الله) : يعني: وجوب الحج وكان أبوها شيخًا كبيرًا والنبي - صلى الله عليه وسلم - أقرها على هذه اللفظة.

6 -وقوله (نَعَمْ) أي: حجي عنه، وحجة الوداع لم يحج قبلها بعد هجرته.

وهل حج قبل الهجرة؟

فيها حديث ظاهرة نعم حج؛ لأنه كان في بعض المواسم يدعوهم، والصحيح أنه حج - صلى الله عليه وسلم - قبل الهجرة حتى رآه بعض الصحابة فقالوا: ما لهذا واقفًا هنا، هم الحمس، والحمس هم قريش كانوا يقفون ولا يجاوزون الحرم وكانوا يقفون بمزدلفة ويقولن: نحن أهل الحرم وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخالفهم.

ومن فوائد الحديث:

1 -جواز الإرداف على الدابة إن كانت مطيقة وقوية.

2 -حرص النبي - صلى الله عليه وسلم - على تبليغ العلم وإيصاله إلى الرجال والنساء.

3 -عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة - كما هو مقرر في كتاب الله -.

وكشف المرأة هنا يحتمل؛ لأنها يشرع لها الكشف؛ لأنها محرمة وقد جاء في حديث عائشة (كُنَا إذا حاذانا الرجال سدلنا وإذا جاوزونا كشفنا) [1] .

وجاء من حديث فاطمة بنت المنذر مع أسماء بنت أبي بكر فهو حديث موقوف على أسماء وهو صحيح.

(1) أخرجه أبو داود (1/ 568 رقم 1833) ، وأحمد (6/ 30 رقم 24067) ، والبيهقي (5/ 48 رقم 8833) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت