الصفحة 380 من 443

فقد قال أبوعبدالله بن حامد في كتابه المصنف في أصول الدين: إذِ النص عنه أي عن أحمد لا يكفر بتركه الصلاة. ا (من"مجموع الفتاوى"لشيخ الإسلام(7/ 369) ، وقال شيخ الإسلام كما في"مجموع الفتاوى" (7/ 371) : ... وإن قُدِّر أنه أي أحمد أراد ذلك، فهذا يكون أنه لا يكفر بترك شيء من المباني الأربعة، وأكثر الروايات عنه خلاف ذلك. ا (وفي(7/ 610،302) ذكر اختلاف العلماء فيمن ترك شيئًا من المباني الأربعة، وقال: وهي روايات عن أحمد، وذكر هذه الرواية عنه، وانظر"الإنصاف" (1/ 377 - 378) ط/ دار الكتب العلمية، فقد ذكر هذه الرواية عن أحمد، وأن تارك الصلاة يُقتل حدًا، وانظر"المستوعب" (2/ 19) وفي (2/ 21) ذكر عن أحمد أن امرأة تارك الصلاة تختلع منه، ولم يقل:"تبين"قال: وهذا على قوله: أنه لا يكفر ا (وانظر"فتح الباري"لابن رجب(1/ 20 - 21) .

ثم وقفت على روايات أخرى لأحمد تفيد عدم جزمه بالتكفير:

فقد جاء في"الجامع"للخلال (2/ 542/391) : أخبرني محمد بن أبي هارون أن الحسن بن ثواب حدثهم، قال: سئل أبوعبدالله وأنا أسمع عن رجل، قال: أنا مؤمن، مقر بأن الصلاة علىَّ فرض واجب، ولا أصلي؟ قال: يستتاب ثلاثة أيام، فإن صلى؛ وإلا قتل، قلت: إن مالكًا حُدِّث عنه أنه قال: إذا ترك صلاة، حتى يذهب وقتها؛ قيل له: تصلي، وإلا قُتِلْتَ، فإن صلى؛ وإلا قُتِلَ، قال: حديث عمر رضي الله عنه الذي أذهب إليه في المرتد، حبسه ثلاثة أيام، قلت: هذا ترك الصلاة؟ قال: المرتد أكبر من هذا كله، واحتج بحديث عمر ا (

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت