الصفحة 394 من 443

العزم ليسوا كفارًا، كما قال شيخ الإسلام في"شرح العمدة" (2/ 94) فمن مات قبل القضاء، فهو مسلم من أهل الكبائر، إلا أن له صلاة في الجملة، وعلى هذا التقدير، فيستدل بهذا الحديث لهذا المذهب، والله أعلم.

الثاني: حديث:"الدواوين ثلاثة "، وقد سبق أنه لا يصح فيه موضع الشاهد.

الثالث: حديث:"أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة؛ الصلاة "الحديث.

وقد سبق أنه ليس صريحًا في موضع النزاع على الراجح، وإن كان له وجه احتمال، والله أعلم.

الرابع: حديث الذي صلى صلاة بغير طهور، وليس صريحًا في موضع النزاع، ومع ذلك ففيه وجه احتمال، والله أعلم.

الخامس: حديث الذي بايع على أن يصلي صلاتين فقط، وليس صريحًا في موضع النزاع.

السادس: حديث عبادة، وقد استدل به شيخ الإسلام، كما سبق، وليس صريحًا في موضع النزاع.

السابع: حديث العبد الذي كان يصلي ويدع، وموضع الشاهد فيه لا يصح.

وقد سبق الكلام على هذا كله موسعًا في الكلام على أدلة من لم يكفر تارك الصلاة، بما يغني عنه إعادته هنا، فارجع إليه إن شئت.

الثامن: ومما استدل به لهذا المذهب، ما قاله رشيد رضا في"تفسير المنار" (10/ 174) في الكلام على من جعل الترك كفرًا، بترك صلاة واحدة، فقال: وهو مردود، فإن المعنى الكلي كالجنس، لا ينتفي فرد من أفراده،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت