4 -أن من صلى البعض، وترك البعض، ولو صلاة واحدة، ودعاه الإمام للصلاة، فأبى، وأصر على الترك، حتى قتل، فيكون كافرًا أيضًا، لأن إصراره على الترك والحالة هذه دليل على عدم إقراره بالعودة إلى الصلاة، وقد صرح شيخ الإسلام وغيره، بأن هذا دليل على عدم إقراره بوجوب الصلاة.
5 -أن من صلى البعض، وترك البعض، وهو عازم على القضاء، ولم يدعه الإمام فمات قبل القضاء؛ فإنه مسلم، مرتكب للكبيرة.
6 -أن من صلى البعض، وترك البعض، وهو عازم على عدم القضاء لا عن تأويل ويصرح بذلك؛ يكفر، وإن لم يدعه الإمام، فالضابط في التكفير عده أمور:
أ- الجحود ... ب- عدم الالتزام ... ج- الترك الكلي، وإن كان مقرًا بالوجوب
د- الإصرار على الترك، وإن أفضى إلى القتل بعد دعوة الإمام أو من يقوم مقامه، وإن ادعى الإقرار.
(- التصريح بعدم العزم على قضاء ما ترك.
وكل هذه القيود منضبطة، غير مضطربة، والله تعالى أعلم وأحكم.
(تنبيه) : ذهب ابن حزم في"المحلى" (2/ 235) وما بعدها إلى عدم قضاء الصلاة المتروكة، ونصره ابن القيم في"الصلاة"ص (36 - 59) وذهب إلى هذا أيضًا شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه كما في"فتاوى منار الإسلام" (1/ 131) سؤال (99) ، وكثير من أهل العلم على القضاء، وقد سبق ذكر شيء من ذلك في الكلام على أدلة من لم يكفر