تارك الصلاة، وانظر ما قاله ابن العراقي في تقرير مذهب الأئمة بالقضاء، في"طرح التثريب" (1/ 149 - 150) .
(تنبيه آخر) : ذكر الإمام أحمد أن التوبة من ترك الصلاة، تكون بالصلاة، ولا يلزم الإقرار بالشهادتين خارج الصلاة، فقد قال صالح: قلت لأبي: فإن تركها، فلم يصلها؟ قال: إذ كان عامدًا؛ استتبه ثلاثًا، فإن تاب؛ وإلا قتل قلت: فتوبته أن يصلي؟ قال: نعم. ا (من"المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة"(2/ 39/514) وذهب إسحاق إلى أن تارك الصلاة يدعي للصلاة، لا للإقرار، انظر"الصلاة"للمروزي (2/ 932/993) ، و"شرح العمدة"لشيخ الإسلام (2/ 176) وقد قرر ذلك ابن القيم، كما في"البدائع" (3/ 92) ، وانظر"الضوء المنير" (3/ 315) .