وقد سبق الجواب على رد ابن جزم على مثل هذا الحديث، بأنه استدلال بالمفهوم، ولا حجة بالمفهوم عند ابن حزم، والصواب خلافه على تفاصيل عند أهل العلم.
4 -واستدلوا بحديث الاستئذان في الخروج على الأمراء، فقال: النبي:"لا، ما صلوا"أخرجه مسلم (1854) وقد سبق الكلام عليه في أدلة من يكفر تارك الصلاة.
قال ابن عبدالبر: فدل أنهم لا يقاتَلون ولا يُقْتَلون إذا صلوا الخمس، ودل ذلك على أن من لم يصل الخمس؛ قوتل وقُتِل. ا (من"الاستذكار"(5/ 351) . الاستدلال بالمفهوم حجة، والله أعلم.
وأجيب عن هذا ونحوه بأن الأذن في المقاتلة؛ ولا يلزم من ذلك الإذن بالقتل انظر"الفتح" (1/ 76) و"عمدة القاري"للعينى (1/ 273) .
والجواب: أن المقاتلة قد تفضى إلى القتل، فلو كان القتل غير مأذون فيه أصلًا، لما أُذن في المقاتلة، من باب سد الذرائع.
5 -واستدلوا بما قال ابن رجب في"جامع العلوم والحكم" (1/ 233) : قوله يعني أبا بكر رضي الله عنه"لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة "الحديث.
قال: وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة، أمر مجمع عليه، لأنه جعله أصلًا مقيسا عليه ا (وأشار لذلك القرافي في"الذخيرة"(2/ 283) ، والله أعلم.