الصفحة 418 من 443

وقد سبق الجواب على رد ابن جزم على مثل هذا الحديث، بأنه استدلال بالمفهوم، ولا حجة بالمفهوم عند ابن حزم، والصواب خلافه على تفاصيل عند أهل العلم.

4 -واستدلوا بحديث الاستئذان في الخروج على الأمراء، فقال: النبي:"لا، ما صلوا"أخرجه مسلم (1854) وقد سبق الكلام عليه في أدلة من يكفر تارك الصلاة.

قال ابن عبدالبر: فدل أنهم لا يقاتَلون ولا يُقْتَلون إذا صلوا الخمس، ودل ذلك على أن من لم يصل الخمس؛ قوتل وقُتِل. ا (من"الاستذكار"(5/ 351) . الاستدلال بالمفهوم حجة، والله أعلم.

وأجيب عن هذا ونحوه بأن الأذن في المقاتلة؛ ولا يلزم من ذلك الإذن بالقتل انظر"الفتح" (1/ 76) و"عمدة القاري"للعينى (1/ 273) .

والجواب: أن المقاتلة قد تفضى إلى القتل، فلو كان القتل غير مأذون فيه أصلًا، لما أُذن في المقاتلة، من باب سد الذرائع.

5 -واستدلوا بما قال ابن رجب في"جامع العلوم والحكم" (1/ 233) : قوله يعني أبا بكر رضي الله عنه"لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة "الحديث.

قال: وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة، أمر مجمع عليه، لأنه جعله أصلًا مقيسا عليه ا (وأشار لذلك القرافي في"الذخيرة"(2/ 283) ، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت