فإن ذلك يمنع من النقص، ويمنعهم من الخروج عنه، بخلاف من لم يدخل فيه .... ا (
-واستدل القائلون بالحبس والتعزير، والنافون للقول بالقتل بأدلة:
1 -حديث أبي هريرة، أن رسول الله - قال:"أُمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها"متفق عليه.
ووجه الإستدلال به: أن من قال: لا إله إلا الله وإن لم يصل، لعدم ذكر الصلاة فهو معصوم المال والدم، والمعصوم لا يُقتل.
وأجيب عن ذلك بأن الصلاة والزكاة قد ذُكرتا في بعض الروايات، كما في"الصحيحين"عند البخاري برقم (25) ومسلم برقم (22) فقد جاء الحديث مطلقًا ومقيدًا، ويُحمل المطلق على المقيد، وانظر نحو هذا الجواب في"شرح العمدة" (2/ 62) لشيخ الإسلام، ولتلميذه ابن القيم في"الصلاة"ص (34) فهذا الحديث إلى أدلة الفريق الأول أقرب، والله أعلم.
2 -واستدلوا بحديث ابن مسعود مرفوعًا:"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"أخرجه البخاري (6878) ومسلم (1676) .
وأجيب بأن هذا عام، ويخصص بالأدلة السابقة، قاله القرافي في"الذخيرة" (2/ 483) و"صاحب الشرح الكبير" (1/ 188) .