فهرس الكتاب
قال الكاشانيّ (1) في (( بدائعه ) ): حكى (2) الطَّحاويّ عن عليّ (3) الرازيّ (4) أنّه قال: إذا (5) استوعبَ الشجةُ (6) ما بين قرني المشجوج، (3ولم(7) تستوعب (8) ما بين قرني الشاجّ (9) ، يقتصُّ (10) من الشاجّ ما (11) بين قرنيه كلِّه، وإن (12) زاد ذلك على طول الشجّة الأولى؛ لأنه لا عبرة للصغر والكبر في القصاص بين العضوين، كما في اليدين والرجلين أنه يجري القصاص بينهما، وإن كانت إحداهما أكبر من الأخرى، (7فكذا في الشجة(13) . (14)
(9له:(( كتاب السجلات ) ) (15) .
محمّد بن عبد الله
(1) في ط: الكلساني.
(2) في خ و ط: حكي.
(3) ساقطة من خ.
(4) في (( البدائع ) ) (7: 310) : حكى الطحاوي عن علي بن العباس الرازي... انتهى.
(5) في خ: إذ.
(6) في ط: الشجي.
(7) في م: ولا، والمثبت من (( البدائع ) ) (7: 310) .
(8) في م: يستوعب، والمثبت من (( البدائع ) ) (7: 310) .
(9) ساقطة من خ و ط.
(10) ساقطة من خ.
(11) ساقطة من النسخ، والمثبت من (( البدائع ) ) (7: 310) .
(12) في خ: وإذا.
(13) زيادة من م.
(14) قال الكاساني في (( البدائع ) ) (7: 310) : بعد ذكره قوله هذا: وهذا الاعتبار غير سديد؛ لأنَّ وجوبَ القطع هناك لفوات المنفعة، وأنها لا تختلف بالصغر والكبر. ألا يرى أن اليدَ الصغيرة قد تكون أكثر منفعة من الكبيرة، فإذا لم يختلف ما وجب له، لم يختلف الوجوب بخلاف الشجّة؛ لأن وجوبَ القصاص فيها للشين الذي يلحق المشجوج، وأنه يختلف فيزداد بزيادة الشجة، وينتقص بنقصانها لذلك افترق الأمران. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. انتهى.
وما قاله الكاساني هو رأي المذهب، ينظر: (( العناية ) ) (11: 238) . (( الجواهر ) ) (2: 126) . (( مجمع الأنهر ) ) (2: 626) ، وغيرها.
(15) زيادة من خ.