فهرس الكتاب
قال شمس الأئمّة: قدم محمّد بن إسماعيل البُخاريّ صاحب (( الجامع الصحيح ) )ببخارى في زمن أبي حفص الكبير، وجعل يفتي، فنهاه (1) أبوه حفص وقال: لست بأهلٍ له، فلم ينته (2) ، حتى (3) سُئِل (7البُخاريّ عن مسألة، وهي(4) عن (5) صبيين (6) لو (7) شربًا من لبن شاةٍ أو بقرة، فأفتى بثبوتِ الحرمة، فاجمتع الناسُ وأخرجوه (8) ، والمذهب أنه لا رضاع بينهما؛ لأنّ الرضاعَ يعتبرُ بالنسب، وكما (9) لا يتحقَّق النَّسبُ بين بني آدم
والبهائم، فكذلك لا يثبتُ حرمةُ الرضاعِ بشربِ لبن البَهائم (10) .
خلف بن أيوب (11) (12)
من أصحاب محمّد وزفر.
له مسائل منها: مسألة الصَّدَقة في المسجد على السائل، قال: لا أقبلُ شهادةَ مَن تصدَّقَ عليه.
(1) في خ: فقها، وفي م: فتاه.
(2) في خ: يفقه.
(3) ساقطة من ط.
(4) زيادة من خ.
(5) غير موجودة في خ.
(6) في ط: الصبيين.
(7) زيادة من خ.
(8) في خ: وخرجوه.
(9) في م: فكما.
(10) قال اللكنوي في (( الفوائد ) ) (39-40) : أستبعد وقوعها بالنسبة إلى جلالة قدر البخاري ودقّة فهمه وسعة نظره وغور فكره مما لا يخفى على من انتفع بصحيحه، وعلى تقدير صحتها فالبشر يخطئ.
(11) في ط: خلف بن أيوب، ثم بعدها: خلف بن أبي أيوب.
(12) ترجمته في: (( التاريخ الكبير ) ) (1: 2: 196) . (( الجرح والتعديل ) ) (2: 1: 370-371) . (( ميزان الاعتدال ) ) (1: 659) . (( تهذيب التهذيب ) ) (3: 147-148) . (( التقريب ) ) (1: 255) . (( خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ) ) (105) . (( كتائب أعلام الأخيار ) )برقم (108) . (( إيضاح المكنون ) ) (1: 48) . (((الجواهر المضية ) ) (2: 170-172) . (( العبر ) ) (1: 367) . (( تاج التراجم ) ) (166) . (( الطبقات السنية ) ) (3: 209-211) . (( الفوائد البهية ) ) (122-123) .).