الصفحة 209 من 380

استتابها تجري على سنن صومابها فإن قيل لم يكن ما ذكرتموه في زمن الخلفاء الراشدين قلنا لما انتشرت الرعية وكثرت المؤن المعنية تسبب امير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى توظيف الخراج والارفاق على اراضي العراق بأطباق واتفاق والذي يؤثر من خلاف فيه فهو في كيفيته لا في أصله فإن قيل أليس مذهب امامكم الشافعي رضي الله عنه أن الخراج المستأدى من غير اراضي العراق غير ثابت قلنا مذهبه أن الجزية المضروبة على اراضي الكفارة باسم الخراج تسقط باسلامهم كما تسقط الجزى الموزعة على رقابهم وهو كما قال

والذي ذكرناه أمر كلي بعيد المأخذ من آحاد المسائل ومنشأة الايالة الكبرى مع الشهادات الباتة القاطعة من قاعدة الشريعة فإذا مست الحاجة إلى استمداد نجدة الدين وحرمة المسلمين من الأموال ولم يقع الاجتزاء والاكتناء بما يتوقع على المغيب من جهة الكفار وتحقق الاضطرر في ادامة الاستظهار واقامة حفظ الديار إلى عون من المال مطرد دار ولو عين الأمام اقواما من ذوي الثروة واليسار لجر ذلك حزازات في النفوس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت