الصفحة 215 من 380

فيعقد الأمام مضمونها منشورا ويتخذه المولى دستورا والى أمر عام منتشر القضايا على الرعايا لا يضبط مقصوده رسولم ولا منشور منظوم

فأما الأمر الخاص فهو كجباية الصدقات والموظفات على المعادن المقطعات وما ضاهاها من الجهات فمن ولاه الأمام صنفا من هذه الاصناف ينبغي أن يكون المولى مستجمعا خصلتين

إحداهما الصيانة والديانة

والثانية الشهامة والكفاية اللائقة بما يتولاه ويتعاطاه

ولا يشترط أن يكون مجتهدا بالغا مبلغ المفتين ولكن الأمام يرسم له مقادير النصب والزكوات وتفاصيل الاسنان على ابلغ وجه في البيان فيمضي المولى قدما ويتخذ المراسم قدوة وأما ولو كان المنصوب لما ذكرناه عبدا مملوكا ساغ فإن امثال هذه الاعمال ليست ولاية على الكمال ومن هذا القبيل تفويض جر الاجناد إلى بلاد الكفر والعناد فليجتمع فيمن يقلد الأمر الثقة والصرامة والشهامة وليكن ممن حنكته التجارب وهذبته المذاهب لا يستفزه نزق ولا يضجره خلق ولا يبطؤه عن الغرض إذا امكنت خور بطرق للخدع كالصل النضناض ويتوثب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت