الصفحة 261 من 380

سقط الفرض عن الباقين وان تقاعدوا وتواكلوا عم كافة المقتدرين الحرج على تفاوت المناصب والدرج ثم الذي أراه أن القيام بما هو من فروض الكفايات احرى باحراز الدرجات واعلى من فنون القربات من فرائض الاعيان فان ما تعين على المتعبد المكلف لو تركه ولم يقابل أمر الشارع فيه باارتسام اختص المأثم به ولو اقامه فهو المثاب ولو فرض تعطيل فرض من فروض الكفايات لعم المأثم على الكافة على اختلاف الرتب والدرجات والقائم به كلف نفسه وكافة المخاطبين الحرج والعقاب وآمل افضل الثواب ولا يهون قدر من يحل محل المسلمين اجمعين في القيام بمهم من مهمات لادين ثم يقضي عليه بأنه من فروض الكفايات قد يتعين على بعض الناس في بعض الاوقات فإن من مات رفيقه في طريقه ولم يحضر موته غيره تعين عليه القيام بغسله وتكفينه ودفنه ومن عثر على بعض المطضرين وانتهى إلى ذي مخمصة من المسلمين واستمكن من سد جوعته وكفاية حاجته ولو تعداه ووكله إلى من عداه لاوشك أن يهلك في ضيعته فيتعين على العاثر عليه القيام بكافيته واقرب مثال إلى ما نحاول الخوض فيه الجهاد فهو في وضع الشرع مع استقرار الكفار في الديار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت