الصفحة 370 من 380

يتوقع ذلك فأنا لو حرمناها لحسمناها واو علنا ذلك لتسببنا إلى قطع النسل وافناء النوع ثم لا تعف النفوس عموها فتسترسل في السفاح إذا صدت عن النكاح وهذا كما تقدم فيه إذا عمت الشبهات أو طبقت المحرمات في المطاعم والمشارب ولكنا ذكر أن المعتمد في البياعات والمعاملات التراضي والمنع من التغالب والتسالب فلئن تأتت تعبدات في تفاصيل المعاملات فاعتبار التراضي معلوم لا تنكر ما بقيت الاصول ونحن نذكر الآن الأصل المعتبر في النكاح فنقول

لا يخفي على ذوي التمييز أن الرضا المجرد لا يقع الاكتفاء به ولو اقنع الرضا لكان كل سفاح بين مقدم عليه وممكن منه مطاوعة نكاحا مباحا فما لا يكاد يخفي اعتباره صورة العقد والايجاب والقبول واما الولى والشهود فما اختلف العلماء في اصله وتفصيله فما اغمض امره على أهل الزمان ولم يخطر لهم على التعيين ولكنهم على الجملة لم يأمنوا أن يكونوا مخلين بشرط العقد ولا سبيل إلى دركه فهذا الظن غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت