الصفحة 371 من 380

صائر وان تعين لهم شيء وترددوا في اشتراطه كالولى والشهود فقد يتعارض هاهنا ظنان

أحدهما انه لا يثبت شرط ما لم يعلم ثبوته

والثاني أن الأصل تحريم إلا بضاع فلا يستباح إلا بثبت وتحقيق ولكن لا معول على الظن الثاني من وجهين

أحدهما انا نرى الآن في تفاصيل الشريعة استباحة الانكحة في مجال الظنون والاجتهاد

والثاني أن هذا التعارض لا يثبت علما وإذا لم يثبت علما باشتراط شيء لم يشترط

وهذا لا يعارضه قول القائل إذا لم يثبت تصحيح النكاح لم نحكم به فأنا لو شرطنا في خلو الزمان العلم بانعقاد النكاح واشتماله على الشرائط المرعية وعروه عن المفسدات لما حكمنا بصحة نكاح أصلا مع دروس العلم بالتفاصيل

ومما لا يخفي رعايته في النكاح خلو المرأة عن نكاح الغير وعن اشتمال الرحم ماء محترم فان الغرض الاظهر في احلال النكاح وتحريم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت