صائر وان تعين لهم شيء وترددوا في اشتراطه كالولى والشهود فقد يتعارض هاهنا ظنان
أحدهما انه لا يثبت شرط ما لم يعلم ثبوته
والثاني أن الأصل تحريم إلا بضاع فلا يستباح إلا بثبت وتحقيق ولكن لا معول على الظن الثاني من وجهين
أحدهما انا نرى الآن في تفاصيل الشريعة استباحة الانكحة في مجال الظنون والاجتهاد
والثاني أن هذا التعارض لا يثبت علما وإذا لم يثبت علما باشتراط شيء لم يشترط
وهذا لا يعارضه قول القائل إذا لم يثبت تصحيح النكاح لم نحكم به فأنا لو شرطنا في خلو الزمان العلم بانعقاد النكاح واشتماله على الشرائط المرعية وعروه عن المفسدات لما حكمنا بصحة نكاح أصلا مع دروس العلم بالتفاصيل
ومما لا يخفي رعايته في النكاح خلو المرأة عن نكاح الغير وعن اشتمال الرحم ماء محترم فان الغرض الاظهر في احلال النكاح وتحريم