السفاح أن يختص كل بعل بزوجته ولا يزدحم ناكحان على امرأة فيؤدي ذلك إلى اختلاط الانساب
واما أمر العدة فان كان محفوظا في العصر وهو الغالب ما بقيت الاصول فيراعي في النكاح الخلوعن العدة وان اشتبه على بنى الزمان تفاصيل العدد فلا يكاد يخفي اعتبار ظهور براءة الرحم عن الناكح المتقدم فان ظهر ذلك بحيضه ولم يعلم بثو الدهر اعتبار العدد في الاقراء أو مضي زمن لو كان حمل لظهر مخايله وحسب الناس أن النكاح يحل أو لم يعلموا تحريمه فهذا يلتحق بايرادهم عند النكاح على وجه يترددون في صحته وفساده من جهة مفسد مقترن أو اخلال بشرط فالوجه الحكم بالصحة كما تقدم ذكره فهذا ما يتعلق بالنكاح
فأما إذا طرئ على النكاح طارئ وكان حكمه محفوظا فلا كلام وان غمض فلم يدر انه قاطع النكاح أم لا
فالذي يقتضيه الأصل الحكم ببقاء النكاح إلى استيقان ارتفاعه وهذا يشهد لخ حكم من تفاصيل الشرع أن من شك فلم يدر اطلق أم لا أو استيقن انه لفظ ولم يعلم انه كان طلاقا أم لا فالنكاح مستدام