الصفحة 372 من 380

السفاح أن يختص كل بعل بزوجته ولا يزدحم ناكحان على امرأة فيؤدي ذلك إلى اختلاط الانساب

واما أمر العدة فان كان محفوظا في العصر وهو الغالب ما بقيت الاصول فيراعي في النكاح الخلوعن العدة وان اشتبه على بنى الزمان تفاصيل العدد فلا يكاد يخفي اعتبار ظهور براءة الرحم عن الناكح المتقدم فان ظهر ذلك بحيضه ولم يعلم بثو الدهر اعتبار العدد في الاقراء أو مضي زمن لو كان حمل لظهر مخايله وحسب الناس أن النكاح يحل أو لم يعلموا تحريمه فهذا يلتحق بايرادهم عند النكاح على وجه يترددون في صحته وفساده من جهة مفسد مقترن أو اخلال بشرط فالوجه الحكم بالصحة كما تقدم ذكره فهذا ما يتعلق بالنكاح

فأما إذا طرئ على النكاح طارئ وكان حكمه محفوظا فلا كلام وان غمض فلم يدر انه قاطع النكاح أم لا

فالذي يقتضيه الأصل الحكم ببقاء النكاح إلى استيقان ارتفاعه وهذا يشهد لخ حكم من تفاصيل الشرع أن من شك فلم يدر اطلق أم لا أو استيقن انه لفظ ولم يعلم انه كان طلاقا أم لا فالنكاح مستدام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت